باب زكاة مال الغائب والدين والقرض
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 9
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ» لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ« قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ» لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 324
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 44