باب زكاة مال الغائب والدين والقرض
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 9
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْوَدِيعَةُ وَ اَلدَّيْنُ فَلاَ يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ» إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ يُزَكِّي«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 325
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 44