باب فضل السحور وما يستحب ان يكون عليه الافطار
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 12
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ اَلصَّوْمَ فَقَالَ» أَمَّا فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ اَلْفَضْلَ فِي اَلسَّحُورِ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَّا اَلتَّطَوُّعُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ بَأْسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 359
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 262