باب حكم المسافر والمريض في الصيام
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 18
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ» قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْكَ اَلصِّيَامَ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَتَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 367
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 303