باب العاجز عن الصيام
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 19
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ» سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ مَا يَعْرِفُ هَذَا حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اَللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً« قُلْتُ أَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ يُقَصِّرَ فَقَالَ» إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي اَلْإِفْطَارِ وَ اَلتَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ اَلتَّعَبِ وَ اَلنَّصَبِ وَوَعْثِ اَلسَّفَرِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ« ثُمَّ قَالَ» وَ اَلسُّنَّةُ لاَ تُقَاسُ وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلاَّ اَلْقُوتَ وَ مَا أَشْرَبُ كُلَّ اَلرِّيِّ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 311