باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 27
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لاَ يَخْرُجُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودَ مَرِيضاً وَ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اِعْتِكَافُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 360