باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ومالا يحل
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 103
4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْفُهُودِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 349
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/266)