باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ومالا يحل
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 103
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعْ بِهِ الصَّلِيبُ وَالصَّنَمُ قَالَ لا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 349
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/266)