باب بيع العصير والخمر
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 107
12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ لِي كَرْمٌ وَأَنَا أَعْصِرُهُ كُلَّ سَنَةٍ وَأَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ وَأَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ غَلَى فَلا يَحِلُّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 352
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/275)