باب بيع العصير والخمر
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 107
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلا يُبَاعُ إِلا بِالنَّقْدِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 350, 351
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/272)
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَأُهَرِيقَتَا وَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 351
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/273)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَهُوَ حَلالٌ فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/273)
4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 351
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/273)
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ فَقَالَ لا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/274)
6- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلالا فَيَجْعَلُهُ [ذَاكَ] حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 351
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/274)
7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ أَمَرَ غُلامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً فَبَاعَهُ خَمْراً ثُمَّ أَتَاهُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الأشْيَاءِ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/274)
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ أَيَبِيعُ الْعِنَبَ وَالتَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلالا فِي الإبَّانِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ فَلا بَأْسَ بِبَيْعِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 351
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/274)
9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ وَهُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلالٌ وَأَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 351
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/274)
10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ وَأَنَا حَاضِرٌ فَيَحِلُّ لِي أَخْذُهَا فَقَالَ إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 352
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/275)
11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيَبِيعُ بِهَا خَمْراً وَخِنْزِيراً ثُمَّ يَقْضِي عَنْهَا قَالَ لا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 352
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/275)
12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ لِي كَرْمٌ وَأَنَا أَعْصِرُهُ كُلَّ سَنَةٍ وَأَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ وَأَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ غَلَى فَلا يَحِلُّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 352
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/275)
13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ وَقَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَلَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ وَيَقْضِي دَيْنَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَهُوَ حَيٌّ وَلا يُمْسِكَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/275)
14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ وَيَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ لا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/276)