باب بيع العصير والخمر
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 107
6- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلالا فَيَجْعَلُهُ [ذَاكَ] حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 351
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/274)