باب ضمان العارية والوديعة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 111
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلا يَلْزَمُكَ [مَا] تَوَاهُ إِلا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى مَا تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لازِمٌ لَكَ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 355, 356
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/289)