باب ضمان العارية والوديعة

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 111
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 111

باب ضمان العارية والوديعة

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ [عَنْ مُحَمَّدٍ] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الإنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَمِيناً فَلا غُرْمَ عَلَيْهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَعَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/289)