باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضيعة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 112
7- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 357
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/294)