باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضيعة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 112
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَقَالَ يُقَوَّمُ فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَاسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 357
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/294)