باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضيعة

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 112
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 112

باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضيعة

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī