باب القرض يجر المنفعة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 119
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَيُعْطِيهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَإِمَّا آنِيَةً وَإِمَّا ثِيَاباً فَيَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَوَلَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 365
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/322)