باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 127
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تُؤَاجِرُوا الأرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَلا بِالشَّعِيرِ وَلا بِالتَّمْرِ وَلا بِالأرْبِعَاءِ وَلا بِالنِّطَافِ وَلَكِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لأنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَهَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 368
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/339)