باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 127
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَسْتَأْجِرِ الأرْضَ بِالتَّمْرِ وَلا بِالْحِنْطَةِ وَلا بِالشَّعِيرِ وَلا بِالأرْبِعَاءِ وَلا بِالنِّطَافِ قُلْتُ وَمَا الأرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَلَكِنْ تَقَبَّلْهَا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 368
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/340)