باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 127
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الأرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَرُبَّمَا زَادَ وَرُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَيُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 369
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/340)