باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 127
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 127

باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ إِجَارَةِ الأرْضِ بِالطَّعَامِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلا خَيْرَ فِيهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/341)