باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم السلام في التعرض للرزق
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 4
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَبِي أَلْفاً وَسَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي رَغْبَةٌ فِي رِبْحِهَا وَإِنْ كَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِيهِ وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ فَرَبِحْتُ لَهُ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَكَ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بِذَلِكَ فَرَحاً شَدِيداً فَقَالَ لِي أَثْبِتْهَا فِي رَأْسِ مَالِي قَالَ فَمَاتَ أَبِي وَالْمَالُ عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَكَتَبَ عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكَ إِنَّ لِي عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ أَلْفاً وَثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَعْطَيْتُهُ يَتَّجِرُ بِهَا فَادْفَعْهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ فَنَظَرْتُ فِي كِتَابِ أَبِي فَإِذاً فِيهِ لأبِي مُوسَى عِنْدِي أَلْفٌ وَسَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ وَاتُّجِرَ لَهُ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سِنَانٍ وَعُمَرُ بْنُ يَزِيدَ يَعْرِفَانِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/20)