باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم السلام في التعرض للرزق
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 4
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَبِيَدِهِ مِسْحَاةٌ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ غَلِيظٌ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَهُ وَالْعَرَقُ يَتَصَابُّ عَنْ ظَهْرِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَعْطِنِي أَكْفِكَ فَقَالَ لِي إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَتَأَذَّى الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 293
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/20)