باب التجارت في مال اليتيم والقرض منه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 45
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ فَلا يَمَسَّ مَالَهُ وَإِنْ [هُوَ] اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَهُوَ ضَامِنٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 308
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/100)