باب التجارت في مال اليتيم والقرض منه

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 45
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 45

باب التجارت في مال اليتيم والقرض منه

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقُلْتُ أَمَرَنِي أَخِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَالِ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ يَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لأخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ غَرِمَهُ لَهُ وَإِلا فَلا يَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/100)