باب الشرط والخيار في البيع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 70
13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ عُهْدَةُ الْبَيْعِ فِي الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا وَعُهْدَتُهُ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 320
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/166)