باب الشرط والخيار في البيع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 70
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللهِ فَلا يَجُوزُ لَهُ وَلا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 318, 319
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/161)
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ الثَّلاثَةِ الأيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلا شَرْطَ قِيلَ لَهُ وَمَا الْحَدَثُ قَالَ أَنْ لامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 319
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/162)
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَيَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَيَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 319
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/162)
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ وَيَقُولُ حَتَّى نَأْتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَإِلا فَلا بَيْعَ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 319
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/163)
5- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 319
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/164)
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ إِلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 319, 320
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/164)
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ أَبِي اشْتَرَى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ فَقَالَ لَهُ أُعْطِيكَ وَرِقاً بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِي فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً قَالَ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/164)
8- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ بَايَعْتُ رَجُلا فَلَمَّا بَايَعْتُهُ قُمْتُ فَمَشَيْتُ خِطَاءً ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مَجْلِسِي لِيَجِبَ الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 320
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/165)
9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ عَلَى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى ضَمَانٌ حَتَّى يَمْضِيَ بِشَرْطِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 320
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/165)
10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَمَشَى إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَتَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/165)
11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَإِلا فَلا بَيْعَ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/166)
12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَأَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَيُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 320
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/166)
13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ عُهْدَةُ الْبَيْعِ فِي الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا وَعُهْدَتُهُ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 320
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/166)
14- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَغَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ وَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ اثْنَا عَشَرَ وَالْعَشَرَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَنُؤَخِّرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ السَّنَةَ وَنَحْوَهَا وَيَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً وَقَدْ بَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ الشِّرَاءِ قَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 320, 321
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/167)
15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي يَفْسُدُ فِي يَوْمِهِ وَيَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَإِلا فَلا بَيْعَ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/167)
16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ اشْتَرَيْتُ مَحْمِلا فَأَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَتَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتَبَسْتُ أَيَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لا وَاللهِ لا أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْنَاهُ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا أَبِقَوْلِ صَاحِبِكَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ بِقَوْلِ صَاحِبِي قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَإِلا فَلا بَيْعَ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/168)
17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَضَى فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/168)