باب الشرط والخيار في البيع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 70
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَيَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَيَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 319
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/162)