باب الشرط والخيار في البيع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 70
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ إِلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 319, 320
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/164)