باب بيع الثمار وشرائها
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 73
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَةً أَوْ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لا بَأْسَ قَالَ وَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذِهِ فَجَعَلَ يَقُولُ لا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللهُ اسْتِحْيَاءً مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ وَقَوْلِهِ لا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ يَلِينَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) خَرَجَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلا يَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 321
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/171)