باب بيع الثمار وشرائها

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 73
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 73

باب بيع الثمار وشرائها

18 حديثًا
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَةً أَوْ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لا بَأْسَ قَالَ وَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذِهِ فَجَعَلَ يَقُولُ لا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللهُ اسْتِحْيَاءً مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ وَقَوْلِهِ لا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ يَلِينَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) خَرَجَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلا يَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 321
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/171)
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالثِّمَارِ ثَلاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلا بَأْسَ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَهَلَكَ ثَمَرَةُ تِلْكَ الأرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ وَلَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/172)
3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْتُ وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَيَصْفَرُّ وَشِبْهُ ذَلِكَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/173)
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ لِي نَخْلا بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَأُسَمِّي الثَّمَنَ وَأَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ الْعِذْقَ مِنَ النَّخْلِ قَالَ لا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَيْعُ السَّنَتَيْنِ قَالَ لا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَالَمُوا فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 321, 322
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/173)
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا كَانَ الْحَائِطُ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا فَلا بَأْسَ بِبَيْعِهَا جَمِيعاً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 322
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/174)
6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الأرْضِ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَبَيْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ حَلالٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 322
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/174)
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لا إِلا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلا فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرُّطْبَةَ وَهَذَا النَّخْلَ وَهَذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرُّطْبَةِ وَالْبَقْلِ وَسَأَلْتُهُ عَنِ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ فِيهِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 322
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/174)
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَشَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَمِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ بُسْرٍ أَخْضَرَ فَقَالَ لا حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَمَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّى يَتَلَوَّنَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/174)
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَقُلْتُ لَهُ أُعْطِي الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَةُ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى أَنِّي أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ‏ءٍ فَهِيَ لِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ وَإِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ فَقَالَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ وَلا تَشْتَرِطَ شَيْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لا يُسَمِّي شَيْئاً وَاللهُ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ قَالَ لا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ [ذَلِكَ].
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 322
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/175)
10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلا يَصْلُحُ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/175)
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالرُّطْبَةُ يَبِيعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَكَذَا وَكَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ لا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَكَذَا خَرْطَةً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/176)
12- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِذَلِكَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 322, 323
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/176)
13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي شِرَاءِ الثَّمَرَةِ قَالَ إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً فَلا بَأْسَ بِشِرَائِهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/177)
14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 323
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/177)
15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَنَّ الْفَوَاكِهَ وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلاتِ إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَى إِلَى السُّوقِ فَلا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرَى وَالسَّوَادِ فَأَمَّا مَنْ يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/177)
16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قُلْتُ لَهُ إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلا نَخْلا كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً وَالنَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَلَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَلا قَبَضَهُ مِنِّي قَالَ فَقَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ أَلَيْسَ قَدْ كَانَ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 323
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/177)
17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 323
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/178)
18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهُ قَالَ إِذَا عَقَدَ وَصَارَ عُرُوقاً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/178)