باب بيع الثمار وشرائها
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 73
17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 323
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/178)