باب بيع الثمار وشرائها
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 73
6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الأرْضِ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَبَيْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ حَلالٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 322
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/174)