باب المعاوضة في الطعام

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 80
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 80

باب المعاوضة في الطعام

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الأكْرَارَ فَلا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ قَالَ لا يَصْلُحُ لأنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَلَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 328, 329
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/194)