باب المعاوضة في الطعام

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 80
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 80

باب المعاوضة في الطعام

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَابِسٌ وَالرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ وَلا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلا وَاحِداً بِوَاحِدٍ وَقَالَ الْكَيْلُ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً وَيُكْرَهُ قَفِيزُ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ وَقَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ وَلَكِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَصَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ وَإِذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَالْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ فَهُوَ حَسَنٌ وَهُوَ يَجْرِي فِي الطَّعَامِ وَالْفَاكِهَةِ مَجْرًى وَاحِداً أَوْ قَالَ لا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كِيلَ أَوْ وُزِنَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/198)