باب المعاوضة في الطعام
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 80
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ لا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَلا يُبَاعُ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَالتَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ فَلا يَجِدُ عِنْدَ صَاحِبِهَا إِلا شَعِيراً أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَكَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/195)