باب النوادر
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 111
6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلانِيَةً وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ كَيْفَ الْحِيلَةُ قَالَ لا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا قُلْتُ إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ وَلا يَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَلا أَهْلُهَا سَنَةً قَالَ فَلْيَتَّقِ اللهَ زَوْجُهَا الأوَّلُ وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالأيَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِيَتْ وَالدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَالْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا خَلا الرَّجُلُ فَلْتَقُلْ هِيَ يَا هَذَا إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرُونِي وَإِنِّي الآنَ قَدْ رَضِيتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الآنَ فَتَزَوَّجْنِي تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/256)