باب النوادر
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 111
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَقَالَ يَجُوزُ النِّكَاحُ الآخَرُ وَلا يَجُوزُ هَذَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 53
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/257)