باب متى يجب على الجارية القناع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 172
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَصْلُحُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلا أَنْ لا تَجِدَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 78
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/370)