باب متى يجب على الجارية القناع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 172
2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلاةِ قَالَ لا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلاةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 78
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/370)