باب من يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 19
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 19

باب من يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج

7- أَبُو عَبْدِ اللهِ الأشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى الأفْنِ وَعَزْمَهُنَّ إِلَى الْوَهْنِ وَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ خَيْرٌ لَكَ وَلَهُنَّ مِنَ الارْتِيَابِ وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لا تَثِقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الأصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدِ [بْنِ الْحَنَفِيَّةِ].
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/30)