باب من يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 19
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) إِذَا أَتَاهُ خَتَنُهُ عَلَى ابْنَتِهِ أَوْ عَلَى أُخْتِهِ بَسَطَ لَهُ رِدَاءَهُ ثُمَّ أَجْلَسَهُ ثُمَّ يَقُولُ مَرْحَباً بِمَنْ كَفَى الْمَئُونَةَ وَسَتَرَ الْعَوْرَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/31)