باب وجوه النكاح

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 38
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَنِكَاحٍ بِلا مِيرَاثٍ وَنِكَاحِ مِلْكِ الْيَمِينِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/82)