باب وجوه النكاح

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 38
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَنِكَاحٍ بِلا مِيرَاثٍ وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/82)