باب الشرط في النكاح وما يجوز منه ومالا يجوز
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 66
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْمَهَارِيَّةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَكُلَّ جُمْعَةٍ يَوْماً وَمِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ وَلَكِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْهُ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 23, 24
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/144)