باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 79
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 79

باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَقَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) هُوَ الْفَرْجُ وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَنَحْنُ نَحْتَاطُ فَلا يَتَزَوَّجْهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 32, 33
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/180)