باب المرأة التي تحرم الرجل فلا تحل له أبدا
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 82
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلا شَيْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 34
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/187)