باب المرأة التي تحرم الرجل فلا تحل له أبدا

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 82
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 82

باب المرأة التي تحرم الرجل فلا تحل له أبدا

7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا الأوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الأوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الأوَّلُ هَكَذَا ثَلاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 34
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/187)