باب المرأة التي تحرم الرجل فلا تحل له أبدا
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 82
7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا الأوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الأوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الأوَّلُ هَكَذَا ثَلاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 34
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/187)