باب المرأة التي تحرم الرجل فلا تحل له أبدا
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 82
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الأوَّلِ وَعِدَّةً أُخْرَى مِنَ الآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الأوَّلِ وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 34, 35
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/188)