باب حد الرضاع الذي يحرم
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 88
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالثَّلاثَةُ فَقَالَ لا إِلا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ وَنَبَتَ اللَّحْمُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 40
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/206)